السيد محمد سعيد الحكيم

68

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

( مسألة 4 ) : الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول ( 1 ) في الثمن والمثمن وسائر التوابع ( 2 ) فلو قال : بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط أن تخيط قميصي ، فقال المشتري : اشتريت هذا الحمار بدرهم ، أو هذا الفرس بدينار ، أو بشرط أن أخيط عباءتك ، أو بلا شرط شيء ، أو بشرط أن تخيط ثوبي ، أو اشتريت نصفه بنصف دينار ( 3 ) ، أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف ، لم يصح العقد . نعم لو قال : بعتك هذا الفرس بدينار ، فقال : اشتريت كل نصف منه